Rulings

State Council 02/07/2018

شورى حكم رقم : 1030 /2018

Court
شورى
Number
1030/2018
Date
02/07/2018
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

لقاضي العجلة الصلاحية باتخاذ تدير مؤقت ومستعجل لازالة الضرر او تلافيه وفقا للمادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة ولا يحق له التصدي لاساس النزاع.

وان النزاع موضوع المراجعة هو نزاع جمركي ويتعلق بحجز بضاعة والرسم الجمركي والغرامة الجمركية وهو خارج عن صلاحية قاضي العجلة ويدخل في اختصاص محكمة الدرجة الاولى في بيروت وفقا لاحام المادتين 391 و392 من قانون الجمارك المرسوم رقم 4461/2000.

Cited

Texts it relies on