State Council 21/06/2018
شورى حكم رقم : 1014 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1014/2018
- Date
- 21/06/2018
- President
- يوسف الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدبير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وان اختصاصه يتعلق بتوافر عنصر العجلة واتخاذ قرارات او تدابير مؤقتة واحتياطية ولا يحق له التعرض لاصل الحق وذلك وفقا لاحكام 66 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان المراجعة ترمي الى وقف تنفيذ ومن ثم ابطال قرار صادر عن السلطة الادارية فان الدعوى مردودة في الاساس لعدم اختصاص قاضي العجلة للبت بها.
Cited