Rulings

State Council 21/06/2018

شورى حكم رقم : 1014 /2018

Court
شورى
Number
1014/2018
Date
21/06/2018
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدبير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او منعه وان اختصاصه يتعلق بتوافر عنصر العجلة واتخاذ قرارات او تدابير مؤقتة واحتياطية ولا يحق له التعرض لاصل الحق وذلك وفقا لاحكام 66 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان المراجعة ترمي الى وقف تنفيذ ومن ثم ابطال قرار صادر عن السلطة الادارية فان الدعوى مردودة في الاساس لعدم اختصاص قاضي العجلة للبت بها.

Cited

Texts it relies on