Rulings

State Council 29/05/2018

شورى حكم رقم : 910 /2018

Court
شورى
Number
910/2018
Date
29/05/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، عيراني
Source
Lebanese University

ان مراسيم تصديق التخطيط لا تخضع لاستشارة مجلس شورى الدولة سندا للمادة 12 من قانون التنظيم المدني.

وان استملاك العقارات لا يعتبر تعديا على الملكية الفردية لانه لا يتم الا مقابل تعويض عادل وفقا للمادة 15 من الدستور اللبناني ويتضح من اوراق الملف ان المرسوم المطعون فيه تضمن تصديق مشاريع تخطيط شبكة طرقات وهو يهدف الى تأمين المنفعة العامة ولاجل الصالح العام ولذا يقتضي رد مراجعة الابطال في الاساس.

Cited

Texts it relies on