State Council 29/05/2018
شورى حكم رقم : 910 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 910/2018
- Date
- 29/05/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان مراسيم تصديق التخطيط لا تخضع لاستشارة مجلس شورى الدولة سندا للمادة 12 من قانون التنظيم المدني.
وان استملاك العقارات لا يعتبر تعديا على الملكية الفردية لانه لا يتم الا مقابل تعويض عادل وفقا للمادة 15 من الدستور اللبناني ويتضح من اوراق الملف ان المرسوم المطعون فيه تضمن تصديق مشاريع تخطيط شبكة طرقات وهو يهدف الى تأمين المنفعة العامة ولاجل الصالح العام ولذا يقتضي رد مراجعة الابطال في الاساس.
Cited