State Council 11/06/2018
شورى حكم رقم : 968 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 968/2018
- Date
- 11/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس شورى الدولة مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة للمستدعي في الحفاظ على مركزه القانوني وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان كيفية اجراء المقابلات الشفهية وطرح الاسئلة وتقييم كفاءة المرشحين يعود الى اللجنة الفاحصة وان سلطة هذه اللجنة تقديرية لا تخضع لرقابة القضاء لرقابة القضاء الاداري. ولا يتبين من معطيات الملف ان الجهة المستدعية قد قدمت اي اثبات يؤكد عدم خضوع المرشحين لشروط الاشتراك ذاتها بالمباراة او تمييز بعضهم باجراءات مختلفة، مما يجعل الادلاء بمخالفة مبادىء المساواة والعدالة مردودا ويقتضي رد المراجعة في الاساس.
Cited