Rulings

State Council 11/06/2018

شورى حكم رقم : 967 /2018

Court
شورى
Number
967/2018
Date
11/06/2018
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ان القاضي الاداري غير مقيد بتبني النصوص القانونية المدلى بها من افرقاء النزاع متى كانت غير متوفرة وغير مؤثرة في نتيجة القرار المطعون فيه. كما ان اعتماد القرار المطعون فيه وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه بصورة مخالفة لوجهة نظر المستدعي طالب الاعادة ليس من شأنه ان يؤدي الى اعادة المحاكمة، وليس لموضوع الفائدة لقانونية المدلى بها اي تأثير في نتيجة القرار، وبما انه لا يوجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة فان طلب الاعادة مردود في الاساس.

Cited

Texts it relies on