Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
فاتن عيسى
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 666 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على سحب شيكين من دون تأمين المؤونة اللازمة لهما.

Cited

Texts it relies on