Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف بوجهه من جرم المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف بوجهه على ارتكاب المناورات الاحتيالية لايقاع المستأنف بالغلط.
Cited