Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف بوجهه من جرم المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدام المستأنف بوجهه على ارتكاب المناورات الاحتيالية لايقاع المستأنف بالغلط.

Cited

Texts it relies on