State Council 12/06/2018
شورى حكم رقم : 988 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 988/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة مراجعة النقض لعدم قابلية القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية للطعن لانه لم يقض بتخفيض او زيادة قيمة التعويض وهو شرط لقبول الطعن وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك.
وبما انه لا يتبين توفر عنصر سوء النية في الادعاء لدى المستدعي فان طلب التعويض بالعطل والضرر مردود.
Cited