Rulings

State Council 12/06/2018

شورى حكم رقم : 988 /2018

Court
شورى
Number
988/2018
Date
12/06/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة مراجعة النقض لعدم قابلية القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية للطعن لانه لم يقض بتخفيض او زيادة قيمة التعويض وهو شرط لقبول الطعن وفقا لاحكام المادة 20 من قانون الاستملاك.

وبما انه لا يتبين توفر عنصر سوء النية في الادعاء لدى المستدعي فان طلب التعويض بالعطل والضرر مردود.

Cited

Texts it relies on