Rulings

Criminal Court of Appeal 06/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
06/03/2018
President
فاتن عيسى
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على القيام بمناورات احتيالية بحق المدعي لحمله على تسليمه مبلغا من المال.

Cited

Texts it relies on