Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
08/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف بوجهه من جرم المادة 554 عقوبات نتيجة التثبت من قيام المستأنف باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد المستأنف بوجهه الذي اقدم على التهجم بالضرب عليه من دون ان ينجم عن فعله هذا تعطيله عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام.