Criminal Court of Appeal 08/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف بوجهه من جرم المادة 554 عقوبات نتيجة التثبت من قيام المستأنف باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد المستأنف بوجهه الذي اقدم على التهجم بالضرب عليه من دون ان ينجم عن فعله هذا تعطيله عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام.