State Council 07/06/2018
شورى حكم رقم : 954 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 954/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تستحق المستدعية تعويض الصرف عن خدماتها التعاقدية بالساعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في الفترة السابقة لتثبيتها التي لم يتم ضم الخدمات عنها والتي لا تخضع لشرعة التقاعد، وان قرار الادارة المطعون فيه المتضمن منح المستدعية تعويض الصرف فقط عن الساعات التعاقدية المذكورة واقع في محله القانوني الصحيح.
كما ان المبلغ الذي تدلي المستدعية بعدم توجبه يشكل في الحقيقة الفائدة القانونية المترتبة على المبلغ الاساسي لفترة محددة لذا فان القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة المالية ومتوافق مع الاحكام القانونية، وترد المراجعة في الاساس.