Rulings

State Council 07/06/2018

شورى حكم رقم : 955 /2018

Court
شورى
Number
955/2018
Date
07/06/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عماطوري
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة امامه لعدم الصلاحية، فالنزاع يدور بين المؤسسة العامة التي تدير مستشفى حكومي وبين احد المستخدمين لديها. وهذه المؤسسة ذات طابع استثماري وتخضع في نزاعاتها مع المستخدمين للقانون الخاص وفقا لاحكام المرسوم رقم 7517/2002 والمرسوم رقم 12399/98، ويكون بالتالي الاختصاص لحل النزاع للقضاء العدلي وليس لمجلس شورى الدولة.