State Council 07/06/2018
شورى حكم رقم : 955 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 955/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عماطوري
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة امامه لعدم الصلاحية، فالنزاع يدور بين المؤسسة العامة التي تدير مستشفى حكومي وبين احد المستخدمين لديها. وهذه المؤسسة ذات طابع استثماري وتخضع في نزاعاتها مع المستخدمين للقانون الخاص وفقا لاحكام المرسوم رقم 7517/2002 والمرسوم رقم 12399/98، ويكون بالتالي الاختصاص لحل النزاع للقضاء العدلي وليس لمجلس شورى الدولة.