Rulings

State Council 10/07/2018

شورى حكم رقم : 1094 /2018

Court
شورى
Number
1094/2018
Date
10/07/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، رماني
Source
Lebanese University

ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه اخطأ في عدم قبول المراجعة شكلا لاعتبارها خارج المهلة القانونية نتيجة وصف القرار المطعون فيه على انه قرار تأكيدي لقرار سابق له، وهذا الخطأ يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

ان القرار الصادر عن المحافط برفض الترخيص بانشاء محطة محروقات هو قرار اداري نافذ وضار وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. وان استدعاء المراجعة صحيح وقانوني وتضمن صورة طبق الاصل من القرار المطعون فيه موقعة من المرجع المختص.

ان قرار المحافظ برفض الترخيص بانشاء محطة محروقات لعدم توافر المسافة القانونية واقع في غير محله القانوني الصحيح.

فوفقا لتقرير الخبير ان المحطتين تقعان في منطقتين مختلفتين ومن المستحيل تحديد المسافة بينهما، ويقتضي تطبيق النص القانوني الساري المفعول بتاريخ طلب الترخيص اي وفقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 ولا يمكن تطبيق نص لاحق لتاريخ تقديم الطلب لذا يقتضي ابطال قرار رفض الترخيص لمخالفته النصوص القانونية المرعية الاجراء واعلان حق المستدعي بالترخيص له بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على عقاره.

Cited

Texts it relies on