State Council 10/07/2018
شورى حكم رقم : 1094 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1094/2018
- Date
- 10/07/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- عماطوري، رماني
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه اخطأ في عدم قبول المراجعة شكلا لاعتبارها خارج المهلة القانونية نتيجة وصف القرار المطعون فيه على انه قرار تأكيدي لقرار سابق له، وهذا الخطأ يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
ان القرار الصادر عن المحافط برفض الترخيص بانشاء محطة محروقات هو قرار اداري نافذ وضار وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. وان استدعاء المراجعة صحيح وقانوني وتضمن صورة طبق الاصل من القرار المطعون فيه موقعة من المرجع المختص.
ان قرار المحافظ برفض الترخيص بانشاء محطة محروقات لعدم توافر المسافة القانونية واقع في غير محله القانوني الصحيح.
فوفقا لتقرير الخبير ان المحطتين تقعان في منطقتين مختلفتين ومن المستحيل تحديد المسافة بينهما، ويقتضي تطبيق النص القانوني الساري المفعول بتاريخ طلب الترخيص اي وفقا لاحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2289 تاريخ 14/9/1979 ولا يمكن تطبيق نص لاحق لتاريخ تقديم الطلب لذا يقتضي ابطال قرار رفض الترخيص لمخالفته النصوص القانونية المرعية الاجراء واعلان حق المستدعي بالترخيص له بانشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على عقاره.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 11 تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها وبين محطات اومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة تحديد شروط انشاء محطات محروقات سائلة من الصنف الاول وشروط السلامة العامة بشأنها واصول حساب المسافات بينها وبين محطات اومحلات بيع وتوزيع المحروقات السائلة
- مادة رقم 105 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 73 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة