Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
08/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المستأنف بوجهها من جنحة المادة 554 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها مع آخرين على التهجم بالضرب على المدعي.

Cited

Texts it relies on