Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه بجنحة المادة 554 عقوبات نتيجة تراجع المدعي عن دعواه بحق المدعى عليه لجهة جرمي الضرب والايذاء.

Cited

Texts it relies on