Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما من جنحة المادة 554 عقوبات واعلان براءتهما من جرم ضرب المدعي لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على ارتكاب هذا الجرم.
Cited