Criminal Court of Appeal 08/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة الاستئناف الجزائية دعوى الحق العام عن المستأنف لجهة ادانته بجرم الشيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات نتيجة اسقاط ورثة المدعي لحقوقهم الشخصية تجاه المدعى عليه سندا للفقرة 5 من المادة 133 عقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010.