Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
08/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

اسقطت محكمة الاستئناف الجزائية دعوى الحق العام عن المستأنف لجهة ادانته بجرم الشيك بدون مؤونة سندا للمادة 666 عقوبات نتيجة اسقاط ورثة المدعي لحقوقهم الشخصية تجاه المدعى عليه سندا للفقرة 5 من المادة 133 عقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 87 تاريخ 06/03/2010.