Rulings

State Council 03/05/2018

شورى حكم رقم : 768 /2018

Court
شورى
Number
768/2018
Date
03/05/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الصلح
Source
Lebanese University

بما انه من الثابت في ملف المراجعة انه لم يتم النشر على النحو الوارد في المادة 35 من قانون الاستملاك رقم 58/91، مما يقتضي اعتبار ان المراجعة مقدمة خلال المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط لانه جاء متوافقا مع الاحكام القانونية وان النزاع ليس ناشئا عن عمل مادي منسوب للادارة وبالتالي لا يمكن الادلاء بالتعدي.

وان الاضرار التي تنجم عن نزع الملكية في معرض الاستملاك يتم التعويض عنها بتعويض عادل في حال توجبه.

كما ان الاستملاك قد تم من اجل المنفعة العامة لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.

Cited

Texts it relies on