Rulings

State Council 12/06/2018

شورى حكم رقم : 981 /2018

Court
شورى
Number
981/2018
Date
12/06/2018
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

ان المستدعي يطلب التعويض له من جراء عدم تنفيذ البلدية لمرسوم الاستملاك مما يقتضي رد طلب البلدية باخراجها من المحاكمة.

وبما ان مرسوم الاستملاك الذي تلكأت البلدية في تنفيذه صادر عن الدولة الامر الذي يقتضي ادخال الدولة في المحاكمة.

وان شروط سبق الادعاء غير متوافر لجهة وحدة المطالب والاسباب.

ان مرسوم الاستملاك هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة ولا يشكل عملا حكوميا.

ان صفة الادعاء متوافر لدى المدعي لانه احد الورثة لمالك العقار المستملك وله الحق بالطعن.

ان التأخر في دفع تعويض الاستملاك لصاحب الحق تسبب بالضرر له من جراء تلكؤ البلدية عن دفع تعويضات الاستملاك، ويتوجب على البلدية دفع التعويض المستحق للمستدعي.