State Council 12/06/2018
شورى حكم رقم : 981 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 981/2018
- Date
- 12/06/2018
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، منصور
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي يطلب التعويض له من جراء عدم تنفيذ البلدية لمرسوم الاستملاك مما يقتضي رد طلب البلدية باخراجها من المحاكمة.
وبما ان مرسوم الاستملاك الذي تلكأت البلدية في تنفيذه صادر عن الدولة الامر الذي يقتضي ادخال الدولة في المحاكمة.
وان شروط سبق الادعاء غير متوافر لجهة وحدة المطالب والاسباب.
ان مرسوم الاستملاك هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام مجلس شورى الدولة ولا يشكل عملا حكوميا.
ان صفة الادعاء متوافر لدى المدعي لانه احد الورثة لمالك العقار المستملك وله الحق بالطعن.
ان التأخر في دفع تعويض الاستملاك لصاحب الحق تسبب بالضرر له من جراء تلكؤ البلدية عن دفع تعويضات الاستملاك، ويتوجب على البلدية دفع التعويض المستحق للمستدعي.