Rulings

Criminal Court of Appeal 01/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
01/03/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجنحة المادة 636 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه خفية عن المدعي على سحب مبالغ مالية بواسطة بطاقة هذا الاخير المصرفية من حساب المدعي المصرفي.

Cited

Texts it relies on