Rulings

State Council 28/11/2018

شورى حكم رقم : 223 /2018

Court
شورى
Number
223/2018
Date
28/11/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان مسألة تخطيط الطرق من الناحية الفنية هو امر يتعلق بالادارة المختصة، ولا يملك مجلس شورى الدولة صلاحية تحديد الملاءمة الفنية للتخطيط.

لا يتبين من معطيات ملف المراجعة ان الادارة الفنية ومن ثم السلطة الصالحة لتصديق التخطيط قد تجاوزت حدود سلطتها في اصدارها المرسوم المطعون فيه، او ان الاعباء التي يرتبها تنفيذ هذا التخطيط تفوق المنافع الايجابية التي تتأتى عن هذا التنفيذ، والمنفعة العامة متوافرة في مرسوم تصديق التخطيط. كما ان الجهة المستدعية لم تقم الدليل او الاثبات على وجود اساءة في استعمال السلطة، لذا ترد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.