Rulings

State Council 11/12/2018

شورى حكم رقم : 280 /2018

Court
شورى
Number
280/2018
Date
11/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان مسألة الاهلية للمخاصمة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا، وبما ان بلدية قبعيت المدعى ضدها، تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، فيقتضي اخراج الدولة من المحاكمة.

ان القرار التأديبي المطلوب نقضه الصادر عن الهيئة العليا للتأديب قضى بانزال عقوبة العزل بحق المستدعي، وهي عقوبة من الدرجة الثانية سندا للمادة 47 من نظام الموظفين العائد لبلدية قبعيت، الامر الذي يفضي الى اعتبار شروط المادة 14 من النظام ذاته غير متوافرة لجهة استرداد المستدعي للنصف الآخر من راتبه الذي اقتطع بعد توقيفه عن العمل من قبل رئيس البلدية، وصرف نصف الراتب له وفقا للصلاحية الممنوحة لرئيس البلدية في المادة 49 من نظام الموظفين العائد للبلدية.

وبما ان القرار المطعون فيه يستند الى وقائع صحيحة واصول قانونية تبرره نظرا لثبوت المخالفات المسلكية بحق المستدعي، فيقتضي رد الدعوى اساسا.