State Council 11/12/2018
شورى حكم رقم : 271 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 271/2018
- Date
- 11/12/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان تعويض الصرف هو من حقوق الموظف الاساسية والتي تستحق حكما له عند بلوغه السن القانونية، من دون ان تكون مربوطة باي قيد او شرط وخصوصا شرط الامضاء على براءة ذمة. ليس هناك اي نص خاص لموظفي مجلس الانماء والاعمار يربط استحقاق راتبهم بالامضاء على براءة ذمة.
وبما ان المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار قد اقر بانه رفض صرف التعويض المستحق لعدم امضاء المستدعي على براءة ذمة، فيكون قرار الرفض الضمني المطعون فيه مستوجبا الابطال لمخالفته القانون.