Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جنحة المادة 554 عقوبات واعلانه براءته من جرم ضرب المدعية وحجز حريتها وممارسة الجماع بالقوة لعدم كفاية الدليل.
Cited