Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه من جنحة المادة 554 عقوبات واعلانه براءته من جرم ضرب المدعية وحجز حريتها وممارسة الجماع بالقوة لعدم كفاية الدليل.

Cited

Texts it relies on