Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا للفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب مناورات احتيالية لابتزاز المال من المدعية.
Cited