Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الاستئناف الجزائية التعقبات بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال سندا للفقرة الثالثة من المادة 655 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ارتكاب مناورات احتيالية لابتزاز المال من المدعية.

Cited

Texts it relies on