State Council 04/12/2018
شورى حكم رقم : 245 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 245/2018
- Date
- 04/12/2018
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، عيراني
- Source
- Lebanese University
ان مذكرة النزاع المقدمة قبل صدور القرار الضمني برفض مطالب المستدعي الواردة في المراجعة الادارية، لجهة الاستفادة من المكافأة النقدية، لا تعتبر منطلقا جديدا لمهلة المراجعة التي بدأت بالسريان منذ تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض، وتكون المراجعة بالتالي واردة خارج المهلة القانونية ومردودة شكلا.
واستطرادا، ان اداء المستدعي في سنة 2015 لا يستوفي شروط منح المكافآت النقدية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000، نظرا للمخالفات التي قام بها وفقا للمستندات المبرزة في الملف.
Cited