Rulings

State Council 04/12/2018

شورى حكم رقم : 245 /2018

Court
شورى
Number
245/2018
Date
04/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان مذكرة النزاع المقدمة قبل صدور القرار الضمني برفض مطالب المستدعي الواردة في المراجعة الادارية، لجهة الاستفادة من المكافأة النقدية، لا تعتبر منطلقا جديدا لمهلة المراجعة التي بدأت بالسريان منذ تاريخ صدور القرار الضمني بالرفض، وتكون المراجعة بالتالي واردة خارج المهلة القانونية ومردودة شكلا.

واستطرادا، ان اداء المستدعي في سنة 2015 لا يستوفي شروط منح المكافآت النقدية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000، نظرا للمخالفات التي قام بها وفقا للمستندات المبرزة في الملف.

Cited

Texts it relies on