Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية طلب المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانته بجرم المادة 1 من القانون رقم 3/74 والمادة الاولى من القانون 175/92 والمواد 55 و62 و80 فقرتيها 12 و13 من القرار 16 ل.ر والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156/83 المعدل بالقانون رقم 276/93 نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمواد التبغية المهربة.

Cited

Texts it relies on