State Council 15/11/2018
شورى حكم رقم : 183 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 183/2018
- Date
- 15/11/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- شديد، ياغي
- Source
- Lebanese University
ان المطالب الواردة في الدعوى تحدد من خلال المطالب الواردة في عريضة ربط النزاع، وان الكتاب الموجه الى الادارة بما يتضمنه من مطلب التعويض يشكل عريضة ربط النزاع، وتكون المراجعة مقبولة شكلا في ما خص طلب التعويض الوارد في عريضة ربط النزاع.
ان الشركة المستدعية الملتزمة تنفيذ اشغال مع مجلس الانماء والاعمار لها الحق بالتعويض عن الخسارة التي اصابتها من جراء توقفها عن الاعمال، وما نتج عن ذلك من فروقات في الاسعار نتيجة عدم تأمين الادارة للامكانيات اللازمة لها لمتابعة المشروع.
ان تقرير الخبير قدر التكاليف التي تكبدتها المستدعية خلال فترة التوقف عن العمل والكلفة المستحقة، فيقتضي الزام المستدعى ضده بدفع المبلغ المستحق للشركة المستدعية.