Rulings

State Council 11/12/2018

شورى حكم رقم : 272 /2018

Court
شورى
Number
272/2018
Date
11/12/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 حدد شروط واصول التعيين في مجمل الفئات الوظيفية، ونص على الاصول الواجب اتباعها من اجل ترفيع الموظف، كما حظر التعيين في وظيفة ليست شاغرة وغير مرصد لها اعتماد.

ان المرسوم رقم 665/2007 المطبق على قوى الامن الداخلي جاء ليصنف الوظائف في الملاك المدني في قوى الامن الداخلي، والشروط المطلوبة للتوظيف في كل فئة، ولم يحرر الادارة مطلقا من موجب التقيد بشروط التعيين والترفيع. وبالتالي لم يعط الموظف الحق الحكمي في الترفيع الى الفئات الاعلى بمجرد توافر الشروط المطلوبة لاشغال فئة معينة من الوظائف، لذا يقتضي رد المراجعة لعدم قانونيتها.