Rulings

Criminal Court of Appeal 01/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
01/03/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف بوجهه بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على شراء شيك مسروق مع علمه بالامر.

وادانت المحكمة المستأنف بوجهه بجرمي المادة 454/471 عقوبات والمادة 655 عقوبات نتيجة اقدامه على استعمال الشيك المزور والمتداول به احتيالا والاستيلاء به على اموال الغير.

Cited

Texts it relies on