Criminal Court of Appeal 01/03/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 01/03/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- عبدالله، جدايل
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الاستئناف الجزائية المستأنف بوجهه بجنحة المادة 221 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على شراء شيك مسروق مع علمه بالامر.
وادانت المحكمة المستأنف بوجهه بجرمي المادة 454/471 عقوبات والمادة 655 عقوبات نتيجة اقدامه على استعمال الشيك المزور والمتداول به احتيالا والاستيلاء به على اموال الغير.
Cited