Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
08/02/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة امدعى عليه بجرم المادة 395 عقوبات وتشديد العقوبة نتيجة اقدامه على فض الاختام الموضوعة على الباب في حين ان ما خلص اليه القرار المستأنف يتناسب مع الفعل المرتكب من المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on