Criminal Court of Appeal 08/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة امدعى عليه بجرم المادة 395 عقوبات وتشديد العقوبة نتيجة اقدامه على فض الاختام الموضوعة على الباب في حين ان ما خلص اليه القرار المستأنف يتناسب مع الفعل المرتكب من المدعى عليه.
Cited