Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
فاتن عيسى
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحتي المادتين 383 و386 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على الذم بالمدعية.

وردت المحكمة طلب المستأنفة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانتها بجنحة المادة 388 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على القدح بالمدعية.

Cited

Texts it relies on