Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- فاتن عيسى
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحتي المادتين 383 و386 عقوبات لعدم كفاية الدليل حول اقدامها على الذم بالمدعية.
وردت المحكمة طلب المستأنفة لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانتها بجنحة المادة 388 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على القدح بالمدعية.
Cited