Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
08/02/2018
President
رفول البستاني
Members
عبدالله، جدايل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية طلب النيابة العامة الاستئنافية لجهة تشديد العقوبة بحق المستأنف بوجهها سندا للمادة 738 معطوفة على المادة 257 عقوبات نتيجة التثبت من اقدام المستأنف بوجهها على اشغال المأجور مدة تزيد عن شهرين على الرغم من صدور قرار بالاخلاء.

Cited

Texts it relies on