Rulings

State Council 27/11/2018

شورى حكم رقم : 219 /2018

Court
شورى
Number
219/2018
Date
27/11/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، فنيانوس
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة بت في موضوع المراجعة في قرار قضائي صادر عنه، واعتبر بانه لا يجوز تحت ستار الاشغال الموقت اقامة انشاءات دائمة واستباق اصول الاستملاك، اذ ان لكل من الاشغال الموقت والاستملاك اصوله المحددة بالقانون، وان مباشرة المستدعى ضدها بانشاء المطمر الصحي من دون اتباع اصول الاستملاك العادي، واستعمال الاصول المحددة بالاشغال الموقت لغاية غير الغاية التي وضعها القانون، تكون قد عرّضت قرارها للابطال. ان القرار والحالة هذه مشوب بعيب تحوير السلطة ويقتضي ابطاله.

كما يعتبر قرار الابطال مشتملا على موضوع هذه المراجعة اعمالا لقاعدة قوة القضية المقضية.