Rulings

Criminal Court of Appeal 01/03/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
01/03/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية الدعوى شكلا سندا للمادة 217 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة التثبت من ان الاستئناف الراهن قد جاء خاليا من اي اسباب استئنافية تشكل طعنا بالتعليل الذي اعتمده القرار المستأنف.

Cited

Texts it relies on