Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 670 عقوبات نتيجة التثبت من امتناعه عن انفاذ المعاملة العقارية الخاصة بالمدعي واعادة ما استلمه من اموال لهذه الغاية.
Cited