Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 670 عقوبات نتيجة التثبت من امتناعه عن انفاذ المعاملة العقارية الخاصة بالمدعي واعادة ما استلمه من اموال لهذه الغاية.

Cited

Texts it relies on