Rulings

State Council 10/12/2018

شورى حكم رقم : 269 /2018

Court
شورى
Number
269/2018
Date
10/12/2018
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

ان حالة المنافسة المتوافرة بين المستدعيين والمقرر ادخاله بسبب مزاولة النشاط ذاته ضمن الاطار الجغرافي ذاته، كافية لتجعل منهما اصحاب صفة للتقدم بهذه المراجعة.

ان الجهة المستدعية تعتبر من الاشخاص الآخرين الذين لا يتبلغون قرار الترخيص بالانشاء المطعون فيه ولا القرارات اللاحقة الممدة له، فيحق لها بالتالي تقديم مراجعة في شأنها في اي وقت، ما لم يثبت انها تنازلت عن حقها هذا. وبما انه ليس في ملف المراجعة ما يفيد حصول هذا التنازل، فانه يقتضي اعتبار المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ان الاسباب التي يدلي بها المستدعيان لابطال قرار الترخيص بانشاء محطة محروقات للمقرر ادخاله، تتعلق جميعها بعدم مطابقة تنفيذ بناء المحطة للشروط الفنية والقانونية التي نص عليها قرار الترخيص بالبناء، والخرائط المرفقة به.

وبما ان هذه الاسباب لا تؤثر في شرعية القرار المطعون فيه، ولا تؤدي بالتالي الى تقرير ابطاله من قبل هذا المجلس، فيقتضي بالتالي رد جميع الاسباب لعدم قانونيتها، ورد المراجعة في الاساس.