State Council 12/12/2018
شورى حكم رقم : 289 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 289/2018
- Date
- 12/12/2018
- President
- يوسف الجميل
- Source
- Lebanese University
ان المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة وفي بندها الخامس، اعطت القضاء الاداري بوصفه قاضي العجلة الاداري، الحق بالتدخل السريع عند مخالفة الادارة وعدم مراعاتها لقواعد وموجبات العلنية، وتوفير المنافسة التي يجب ان تسبق الصفقات العمومية وابرامها.
ان قاضي العجلة يتمتع بسلطة اتخاذ التدابير المستعجلة.
وبما انه تبين اقدام الادارة من دون اي مبرر قانوني، على اعادة اجراء معاملة استدراج العروض بعدما كان الالتزام قد رسا مؤقتا على ملتزم معين، فان ذلك من شأنه مخالفة مبدأي المساواة والمنافسة بين العارضين، باعتبار انه يعيد مجددا وخلافا للاصول، فتح باب المنافسة الذي يكون قد اقفل نهائيا بعد رسو الالتزام على احد العارضين بنتيجة استدراج العروض الاول.
وبما انه وبالاستناد الى ما تقدم، وبالنظر لتوافر شروط العجلة الملحة الناتجة عن كون موعد جلسة فض العروض قد اصبح داهما، فانه يقتضي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق باعادة اجراء معاملة استدراج العروض، والصادر عن ادارة المرفأ المستدعى بوجهها.
Cited