Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
فادي العنيسي
Members
عيسى، صبرا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف بوجهها عن جرم المادة 403 عقوبات لعدم كفاية الدليل على قيامها بالافتراء على المستأنفة.

Cited

Texts it relies on