Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
08/02/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجرم المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 156/83 والمادة 770 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على بيع الاسهم بمبلغ لا يتوافق ويتطابق مع قيمة الاسهم المخمنة من قبل الخبير المكلف.

Cited

Texts it relies on