Criminal Court of Appeal 08/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 08/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المدعى عليها بجرم المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 156/83 والمادة 770 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامها على بيع الاسهم بمبلغ لا يتوافق ويتطابق مع قيمة الاسهم المخمنة من قبل الخبير المكلف.
Cited