Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادتين 469 و655 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على استعمال هوية شقيقه المتوقع في عمليات النصب والاحتيال بهدف جمع التبرعات والاستيلاء عليها.
Cited