Rulings

State Council 04/12/2018

شورى حكم رقم : 249 /2018

Court
شورى
Number
249/2018
Date
04/12/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، بريدي
Source
Lebanese University

ان الشركة المطلوب ادخالها معنية مباشرة في المراجعة الحاضرة كونها تستثمر معمل الحدادة والتوصيلات المعدنية واعمال الديكور في الهنكار موضوع النزاع، وكونها شركة محدودة المسؤولية لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية المستدعي، ما يجعلها صاحبة مصلحة للتدخل في المراجعة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان شروط المراجعة الموازية المنصوص عليها في المادة 107 من نظام المجلس، غير متوافرة في النزاع الحالي نظرا لاختلاف موضوع المراجعتين.

ان مصلحة المستدعي للطعن في القرار المتضمن الرجوع عن الافادة المعطاة له حول تاريخ انجاز الهنكار، هي مصلحة مشروعة تكمن في المحافظة على الافادة المذكورة وفقا للمادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الافادة التي رجع عنها القرار المطعون فيه المتعلقة بالافادة عن محتويات بناء وشروحات صادرة عن البلدية، لها صفة القرار الاعترافي الذي لا يولي حاملها حقوقا مكتسبة الا بقدر صحة العناصر القانونية والمادية التي يرتكز عليها اعطاؤها.

وهذه القرارات بامكان الادارة الرجوع عنها او سحبها من دون التقيد بأية مهلة في حال ثبوت عدم تحقق الواقعة المنشئة للحق.

ان الطلب المقابل لا يقبل في مراجعة الابطال نظرا لطبيعتها الخاصة كونها مقامة ضد عمل اداري، ويقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه وعدم اثبات الضرر المدعى به.

Cited

Texts it relies on