Rulings

State Council 27/11/2018

شورى حكم رقم : 221 /2018

Court
شورى
Number
221/2018
Date
27/11/2018
President
هنري الخوري
Members
كرم، ازرافيل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة، وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان القرار الضمني الصادر عن الجهة طالبة الاعادة برفض اعادة العقار لمالكه الاساسي، البلدية، والمسند الى قرار التنازل الملغى بعدم تحقق شروطه، يكون قرارا غير مسند الى اي اساس قانوني سليم ويشكل تجاوزا لحد السلطة.

وبما ان مجلس شورى الدولة يبقى وحده المرجع الصالح لمراقبة اعمال الادارة وتقدير مدى شرعيتها، فيكون القرار المطلوب الاعادة في شأنه لم يخالف الاصول الجوهرية باعلانه صلاحية هذا المجلس للنظر بالمراجعة الراهنة.

Cited

Texts it relies on