State Council 04/12/2018
شورى حكم رقم : 250 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 250/2018
- Date
- 04/12/2018
- President
- هنري خوري
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان الاحكام التشريعية التي عين بموجبها الاجراء والمتعاقدون في الجامعة اللبنانية في الملاك استنادا اليها، هي احكام استثنائية وخاصة لم تتضمن نصوصا صريحة تجيز الاحتفاظ بقيمة الاجر او التعويض بعد التعيين، ولا يمكن التوسع في تفسيرها.
ان القرار المطعون فيه والصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية المتضمن تسوية وتصويبا للاجور صادر عن مرجع غير صالح باصداره، لانه لا يجوز اضافة احكام جديدة غير منصوص عليها، ويكون بالتالي مشوبا بعيب مخالفة قواعد الصلاحية. وان القرار المطعون فيه لم يراع مبدأ الصيغ او موازاة الاصول، اذ ان القانون رقم 45/99 وتعديلاته حدد الفئات والدرجات التي ينتمي اليها الموظفون المعينون، وان الزيادة في الرواتب تستوجب نصا تشريعيا مماثلا.
كما ان القرار المطعون فيه مخالف لمبدأ عدم رجعية القرارات الادارية لانه لا يوجد نص تشريعي صريح يجيز الرجعية في المراجعة الحاضرة.
ولا يمكن الادلاء بمبدأ المساواة لان تطبيق هذا المبدأ يكون في تطبيق الاحكام القانونية تطبيقا سليما وليس عند مخالفتها، لذا يقتضي رد المراجعة في الاساس.