State Council 11/07/2018
شورى حكم رقم : 1098 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1098/2018
- Date
- 11/07/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان القرارات الادارية يمكن ان تكون شفهية او خطية وبالتالي فان وجود قرار اداري شفهي بسحب الترخيص بالبناء من المستدعي صادر عن البلدية المستدعى ضدها يجعل من المراجعة مستوفية شروطها القانونية الشكلية ومقبولة شكلا.
أبطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه القاضي بسحب الترخيص بالبناء من الجهة المستدعية بعدما تبين للمجلس انه سندا للمادة الاولى من القانون رقم 322/94 المتعلق بالسماح للمهجر بالبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية فان المادة المذكورة لم تربط بين رخصة البناء وبين قيد شرط بيع او تأجير البناء قبل انقضاء خمس سنوات على إعطاء رخصة البناء، بالإضافة الى انتفاء وجود اي مخالفة فنية في ملف المراجعة او اي سبب قانوني يبرر توقيف العمل في رخصة البناء او سحب قرار الترخيص، ما يقتضي معه إبطال قرار المستدعى ضدها بسحب قرار الترخيص بالبناء وإعلان حق المستدعي في متابعة اعمال البناء.
Cited