State Council 21/06/2018
شورى حكم رقم : 1017 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1017/2018
- Date
- 21/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الناشف
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض المتضمن رفض المستدعى ضدها إعلان مسؤوليتها عن إزالة التعديات على الأملاك العامة البحرية المواجهة لعقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة وتقرير الخبير المعين من قبل المجلس انه قد تمت إزالة التعديات على الطريق الخاص العائد للجهة المستدعية التي كانت اساس المشكلة بين الجهة المستدعية والجهة المستدعى ضدها والمطلوب ادخالها، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.