Rulings

State Council 21/06/2018

شورى حكم رقم : 1017 /2018

Court
شورى
Number
1017/2018
Date
21/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، الناشف
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الضمني بالرفض المتضمن رفض المستدعى ضدها إعلان مسؤوليتها عن إزالة التعديات على الأملاك العامة البحرية المواجهة لعقار الجهة المستدعية بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة وتقرير الخبير المعين من قبل المجلس انه قد تمت إزالة التعديات على الطريق الخاص العائد للجهة المستدعية التي كانت اساس المشكلة بين الجهة المستدعية والجهة المستدعى ضدها والمطلوب ادخالها، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.