State Council 21/06/2018
شورى حكم رقم : 1015 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 1015/2018
- Date
- 21/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، الناشف
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة انه صالح للنظر بالمراجعة الحاضرة المتضمنة طلب ابطال القرار الاداري المتضمن الموافقة على بيع فضلة عقار لأحد اصحاب العقارات المجاورة على اعتبار ان القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الادارية الفردية.
أبطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه المتضمن بيع فضلة أحد العقارات من منطقة بصاليم العقارية بعد ان تبين للمجلس بأن المستشار المقرر كلف الجهة المستدعى ضدها بإبراز القرار الاداري المطعون فيه وتحديد تاريخ تبليغ المستدعي للقرار المطعون فيه ولكن البلدية المستدعى ضدها لم تنفذ مضمون القرار الاعدادي أعلاه على الرغم من انقضاء عدة سنوات على تبلغها له، الامر الذي من شأنه إعاقة عمل العدالة ويخرق في جوهره حقوق الدفاع ويحمل قرينة جدية على صحة الوقائع المدلى بها من قبل الجهة المستدعية.