Rulings

State Council 04/06/2018

شورى حكم رقم : 924 /2018

Court
شورى
Number
924/2018
Date
04/06/2018
President
طلال بيضون
Members
فنيانوس، ياغي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى إبطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والمتضمن رفض تسديد بدلات الأشغال المطالب بها مع الفائدة القانونية بعد ان تبين للمجلس ان الجهة المستدعية لم تقدم الدليل لجهة قيامها بالأشغال المطلوب التعويض عن القيام بها، بالاضافة الى ان الجهة المستدعية لم تبادر الى إنفاذ قرار المستشار المقرر وذلك بعدم تسديدها للسلفة المحددة للخبير للتأكد من صحة ادلاءات الشركة المستدعية، ما يجعل الملف مفتقرا الى اي مستند او دليل يساهم في تحديد مطالب الجهة المستدعية، ما يجعل هذه الأخيرة عاجزة عن اثبات مطالبها ويقتضي رد المراجعة الحاضرة لعدم ثبوت مطالب المستدعية.