State Council 07/06/2018
شورى حكم رقم : 956 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 956/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
أبطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتضمن وضع مخطط توجيهي ونظام تفصيلي عام للبلدية المطلوب إدخالها، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة أنه لغاية تاريخه لم يصدر أي مرسوم يصدق مخططًا توجيهيًا عامًا ونظامًا تفصيليًا للبلدية المطلوب إدخالها على الرغم من انقضاء المدة المحددة ما يقتضي معه اعتبار موافقة البلدية المطلوب إدخالها على أي مخطط توجيهي كأنها لم تكن ويقتضي معه إبطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه.