Rulings

State Council 07/06/2018

شورى حكم رقم : 956 /2018

Court
شورى
Number
956/2018
Date
07/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

أبطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتضمن وضع مخطط توجيهي ونظام تفصيلي عام للبلدية المطلوب إدخالها، بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة أنه لغاية تاريخه لم يصدر أي مرسوم يصدق مخططًا توجيهيًا عامًا ونظامًا تفصيليًا للبلدية المطلوب إدخالها على الرغم من انقضاء المدة المحددة ما يقتضي معه اعتبار موافقة البلدية المطلوب إدخالها على أي مخطط توجيهي كأنها لم تكن ويقتضي معه إبطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه.