State Council 07/06/2018
شورى حكم رقم : 962 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 962/2018
- Date
- 07/06/2018
- President
- طلال بيضون
- Members
- مداح، منصور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار البلدية المستدعى ضدها والمتضمن تخصيص مساحة معينة من احد العقارات المملوكة من البلدية لاقامة مستشفى ميداني عسكري عليه بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان منطوق القرار المعروض اعلاه ليس من شأنه ان يتعارض او ان ينال من الاهداف التي تسعى الجمعية المستدعية الى تحقيقها، ما يفضي الى استخلاص عدم قيام الصفة المبررة بالادعاء الحالي ويقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لانتفاء الصفة المجيزة للادعاء.