Rulings

State Council 07/06/2018

شورى حكم رقم : 962 /2018

Court
شورى
Number
962/2018
Date
07/06/2018
President
طلال بيضون
Members
مداح، منصور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار البلدية المستدعى ضدها والمتضمن تخصيص مساحة معينة من احد العقارات المملوكة من البلدية لاقامة مستشفى ميداني عسكري عليه بعد ان تبين للمجلس من ملف المراجعة ان منطوق القرار المعروض اعلاه ليس من شأنه ان يتعارض او ان ينال من الاهداف التي تسعى الجمعية المستدعية الى تحقيقها، ما يفضي الى استخلاص عدم قيام الصفة المبررة بالادعاء الحالي ويقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لانتفاء الصفة المجيزة للادعاء.